السيد الخوئي
38
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
إلى القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها ، والأحوط ان يكون ذلك بإذن الولي ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته . ( مسألة 88 ) : يجب غسل الميت على المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين بقيام واحد به وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم ، ويستثنى من ذلك صنفان : ( 1 ) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام ( ع ) أو نائبه على تفصيل في محله . ( 2 ) من قتل في جهاد أو دفاع عن الإسلام ، بشرط ان لا يدركه المسلمون حياً ولو بلحظة . ( مسألة 89 ) : إذا أوصى الميت بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره ، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته ، وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال أولى بأحكامه من النساء ، وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام ( ع ) فالأحوط ثبوت الولاية للحاكم الشرعي ولعدول المؤمنين إذا لم يتيسر الحاكم . ( مسألة 90 ) : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب . وإذا لم تتم له